السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
179
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وعند المالكية أن تضرب المرأة بظهر إصبعين من اليمنى على باطن الكف اليسرى « 1 » . وعند الحنابلة أن يضرب ببطن كفٍ على ظهر الأخرى « 2 » . ب - التصفيق في الصلاة على وجه اللعب : صرّح بعض فقهاء الإمامية والشافعية والحنابلة في أحد القولين إلى أنّ التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يبطلها ؛ لأنّ اللعب ينافي الصلاة « 3 » ، وذهب الحنابلة في القول الآخر إلى أنّه لا يبطلها إن قلّ ، ولكنه يبطلها إن كثر ؛ لأنّه عمل من غير جنسها فيبطلها كثيره عمداً أو سهواً « 4 » . وقال الحنفية : إنّ ما يُعمل باليدين يكون عملًا كثيراً ، بخلاف ما يعمل باليد الواحدة فقد يكون قليلًا ، والعمل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة ولا لإصلاحها يفسدها ، والحال أنّ التصفيق لا يتأتّى عادة إلّا باليدين « 5 » . وعند المالكية لا يخلو عن كونه عبثاً فيها ، ويجري عليه حكم الفعل الكثير ؛ لأنّه ليس من جنس أفعال الصلاة « 6 » . 2 - التصفيق في غير الصلاة : صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّ التصفيق في نفسه جائز ، وصرّح بعض آخر أنّه إذا كان التصفيق مناسباً لمجلس اللهو فهو حرام « 7 » . وأمّا فقهاء المذاهب فيجوز عندهم التصفيق في غير الصلاة والخطبة ، إذا كان لحاجة معتبرة كالاستئذان والتنبيه ، أو تحسين صناعة الإنشاد ، أو ملاعبة النساء لأطفالهن ، أما إذا كان لغير حاجة فقد صرّح بعضهم بحرمته ، وبعضهم صرّح بكراهته ، وعدّوه من اللهو الباطل ، أو من التشبّه بعبادة أهل الجاهلية عند البيت ، أو هو من التشبّه بالنساء « 8 » .
--> ( 1 ) حاشية العدوي على مختصر خليل 1 : 321 . مواهب الجليل وتاج والإكليل 2 : 29 . ( 2 ) كشّاف القناع 1 : 380 ، م النصر الحديثة . المغني 2 : 19 ، م الرياض الحديثة . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 3 : 280 . شرح المنهاج وحاشية القليوبي عليه 1 : 190 . كشّاف القناع 1 : 380 - 381 ، م النصر الحديثة . ( 4 ) كشّاف القناع 1 : 380 - 381 . ( 5 ) حاشبة ابن عابدين 1 : 419 - 420 . الفتاوى الهندية 1 : 101 - 102 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 177 . ( 6 ) الفواكه الدواني 1 : 268 ، ط المعرفة . ( 7 ) إرشاد السائل : 155 ، م 565 . توضيح المسائل ( بهجت ) : 549 - 550 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 38 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 253 . المدخل ( ابن الحاج ) 2 : 12 ، 13 . حاشية قليوبي 1 : 190 . نهاية المحتاج 2 : 44 . تفسير القرطبي 7 : 400 . الآداب الشرعية 3 : 391 .